17/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2012
- التاريخ
- 17/01/2012
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون ونقضت السبب التمييزي الثالث من القرار المطعون فيه لعدم احتسابه ساعات العمل الاضافية من ضمن الراتب الاساسي بالرغم من اتصافها بطابع الثبات والاستمرارية. ونقضت السبب التمييزي الثاني من القرار المطعون فيه والقاضي بالغاء الفقرة ح من المادة 5 من المرسوم 7716 تاريخ 04/07/1967 والتي اضيفت اليه بموجب المرسوم رقم 3228 تاريخ 27/02/1993 بالرغم من انه احدث تاريخا من المرسوم 2194 الصادر بتاريخ 12/07/1979, وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة واعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة بعد اضافة ساعات الليل الاضافية الى الاجر وكلفت فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة للبت في الدعوى.
مُستشهد به