Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2012

Court
تمييز مدني
Number
5/2012
Date
17/01/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون ونقضت السبب التمييزي الثالث من القرار المطعون فيه لعدم احتسابه ساعات العمل الاضافية من ضمن الراتب الاساسي بالرغم من اتصافها بطابع الثبات والاستمرارية. ونقضت السبب التمييزي الثاني من القرار المطعون فيه والقاضي بالغاء الفقرة ح من المادة 5 من المرسوم 7716 تاريخ 04/07/1967 والتي اضيفت اليه بموجب المرسوم رقم 3228 تاريخ 27/02/1993 بالرغم من انه احدث تاريخا من المرسوم 2194 الصادر بتاريخ 12/07/1979, وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة واعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة بعد اضافة ساعات الليل الاضافية الى الاجر وكلفت فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة للبت في الدعوى.

Cited

Texts it relies on