20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 5/2006
- التاريخ
- 20/04/2006
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- العيد، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بعدم سماع الدعوى هو في غير محله القانوني. والدعوى مقامة على محام وقد صدر اذن بالملاحقة عن نقابة المحامين (المادة 79 تنظيم مهنة المحاماة) وقد طعن المحامي بالاذن المذكور. لا نص على ان الطعن يوقف التنفيذ وبالتالي تكون الدعوى مسموعة حتى ولو لم يصدر بعد قرار بالطعن. ان محكمة الاساس، بردها الدفع بعدم سماع الدعوى، تكون قد احسنت تطبيق القانون.
لا تفسيرا خاطئا للمادة 74 تنظيم مهنة المحاماة كما يدعي المميز. ان دعوى القدح والذم المقامة بوجه المحامي والمتعلقة بمرافعته يقتضي للسير بها التصدي لاساس النزاع لتحديد مدى تجاوز المرافعة للحدود المسموح بها وبالتالي لا يعتبر الدفع بعدم قانونية الدعوى دفعا شكليا، وقد احسنت محكمة الاساس برده. يبرم القرار المطعون فيه.