Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
5/2006
Date
20/04/2006
President
نعمة لحود
Members
العيد، عويس
Source
Lebanese University

ان الدفع بعدم سماع الدعوى هو في غير محله القانوني. والدعوى مقامة على محام وقد صدر اذن بالملاحقة عن نقابة المحامين (المادة 79 تنظيم مهنة المحاماة) وقد طعن المحامي بالاذن المذكور. لا نص على ان الطعن يوقف التنفيذ وبالتالي تكون الدعوى مسموعة حتى ولو لم يصدر بعد قرار بالطعن. ان محكمة الاساس، بردها الدفع بعدم سماع الدعوى، تكون قد احسنت تطبيق القانون.

لا تفسيرا خاطئا للمادة 74 تنظيم مهنة المحاماة كما يدعي المميز. ان دعوى القدح والذم المقامة بوجه المحامي والمتعلقة بمرافعته يقتضي للسير بها التصدي لاساس النزاع لتحديد مدى تجاوز المرافعة للحدود المسموح بها وبالتالي لا يعتبر الدفع بعدم قانونية الدعوى دفعا شكليا، وقد احسنت محكمة الاساس برده. يبرم القرار المطعون فيه.