02/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2010
- التاريخ
- 02/02/2010
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.
وردت بالمقابل السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 55 و56 من قانون العمل. وقضت بخضوع تعويض نهاية الخدمة لمرور الزمن العشري المنصوص عنه في المادة 349 من قانون الموجبات والعقود.
وقبلت الاسباب التمييزية الثانية والثالثة والرابعة المبنية على مخالفة المادتين 90 و92 من المرسوم الاشتراعي رقم 112. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بالزام المؤسسة - مؤسسة مياه لبنان الجنوبي - بأن تدفع فريق التعويض للمميز ضده.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد المطالبة بفرق التعويض استنادا لتعميم وزير الموارد المائية والكهربائية رقم 2/1/ تاريخ 9/7/2007.