Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2010

Court
تمييز مدني
Number
5/2010
Date
02/02/2010
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وردت بالمقابل السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 55 و56 من قانون العمل. وقضت بخضوع تعويض نهاية الخدمة لمرور الزمن العشري المنصوص عنه في المادة 349 من قانون الموجبات والعقود.

وقبلت الاسباب التمييزية الثانية والثالثة والرابعة المبنية على مخالفة المادتين 90 و92 من المرسوم الاشتراعي رقم 112. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بالزام المؤسسة - مؤسسة مياه لبنان الجنوبي - بأن تدفع فريق التعويض للمميز ضده.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد المطالبة بفرق التعويض استنادا لتعميم وزير الموارد المائية والكهربائية رقم 2/1/ تاريخ 9/7/2007.