الأحكام

03/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
5/2008
التاريخ
03/01/2008
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد اسند الترجمة الى ترجمان لم يحلف اليمين القانونية لدى استماعه وبالتالي تكون الشهادة باطلة وكل ما قام به الترجمان من ترجمة لمحضر المحاكمة باطلا ومخالفا للمادة 255 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه المبني على الباطل هو باطل بدوره ويقتضي نقضه.