Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
5/2008
Date
03/01/2008
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اسند الترجمة الى ترجمان لم يحلف اليمين القانونية لدى استماعه وبالتالي تكون الشهادة باطلة وكل ما قام به الترجمان من ترجمة لمحضر المحاكمة باطلا ومخالفا للمادة 255 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه المبني على الباطل هو باطل بدوره ويقتضي نقضه.