Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2008
- Date
- 03/01/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اسند الترجمة الى ترجمان لم يحلف اليمين القانونية لدى استماعه وبالتالي تكون الشهادة باطلة وكل ما قام به الترجمان من ترجمة لمحضر المحاكمة باطلا ومخالفا للمادة 255 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار المطعون فيه المبني على الباطل هو باطل بدوره ويقتضي نقضه.