الأحكام

19/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
5/2004
التاريخ
19/01/2004
الرئيس
محمد عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، وبتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يكون التمييز مردودا شكلا.