19/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 5/2004
- التاريخ
- 19/01/2004
- الرئيس
- محمد عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، وبتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يكون التمييز مردودا شكلا.