Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2004
- Date
- 19/01/2004
- President
- محمد عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، وبتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يكون التمييز مردودا شكلا.