Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
5/2004
Date
19/01/2004
President
محمد عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، وبتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يكون التمييز مردودا شكلا.