الأحكام

08/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
5/2004
التاريخ
08/01/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز بوجه من حكم له بحقّ على المميّز، وبالتالي فان التمييز المقدّم من المحكوم عليه بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها يقبل بوجه الحق العام وليس بوجه باقي المدّعى عليهم الذين لم يحكم لهم بشيء يحق المميز فيقبل تمييزه جزئيا لعدم صحّة الخصومة بوجه الآخرين.

ان الادلاء بتشويه الوقائع بينما الموضوع هو مناقشة محكمة الأساس في تقديرها للوقائع هو ادلاء خاطىء، ويقتضي ردّه.

في كل حال ان لمحكمة الأساس حق الاستناد للتجريم الى شهادة المتّهم اذا اقتنعت بها حتى ولو عاد وتراجع عنها فيما بعد. ان محكمة الأساس لم تكتف بالاستناد الى العطف الجرمي غير المدّعم بأدلّة اخرى بل استندت ايضا الى شهادة المتّهم والى قرينة قانونية مستمدّة من كذب المتّهم في التحقيق الأوّلي.

ان للمحكمة ان تسند قرارها الى ما تكون قد اقتنعت به من أدلّة.

ويردّ السبب التمييزي.