14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 5/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروط قبوله المنصوص عليها في المادة 329 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الافادة الجديدة الصادرة عن احد رفاق المتهم لا قيمة قانونية لها ولم تقتنع بها المحكمة، فهي لا توفر اي دليل جديد على براءة المتهم. لا تكون شروط اعادة المحاكمة متوفرة كما نصت المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.