Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
5/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروط قبوله المنصوص عليها في المادة 329 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الافادة الجديدة الصادرة عن احد رفاق المتهم لا قيمة قانونية لها ولم تقتنع بها المحكمة، فهي لا توفر اي دليل جديد على براءة المتهم. لا تكون شروط اعادة المحاكمة متوفرة كما نصت المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.