الأحكام

03/10/2002

شورى حكم رقم : 5 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
5/2002
التاريخ
03/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة شكلا بسبب وروده ضمن مهلة التمييز المنصوص عليها في المادة 119 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، والمادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 تنظيم ديوان المحاسبة. وقد تم تبليغ الحكم المطعون فيه.

يتم نقض قرار ديوان المحاسبة القاضي بفرض عقوبة الغرامة بسبب التخلف عن تلبية دعوة الحضور امام ديوان المحاسبة وفقا للمادة 77 من نظام مجلس الشورى، وذلك لانه لم تتوافر شروط فرض الغرامة اذ ان الديوان لم يكن في معرض ممارسة رقابته الادارية او القضائية، بل كان يزاول صلاحيته الاستشارية ولا يجوز استعمال القياس لفرض عقوبة الغرامة.