Rulings

State Council 03/10/2002

شورى حكم رقم : 5 /2002

Court
شورى
Number
5/2002
Date
03/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة شكلا بسبب وروده ضمن مهلة التمييز المنصوص عليها في المادة 119 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، والمادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 تنظيم ديوان المحاسبة. وقد تم تبليغ الحكم المطعون فيه.

يتم نقض قرار ديوان المحاسبة القاضي بفرض عقوبة الغرامة بسبب التخلف عن تلبية دعوة الحضور امام ديوان المحاسبة وفقا للمادة 77 من نظام مجلس الشورى، وذلك لانه لم تتوافر شروط فرض الغرامة اذ ان الديوان لم يكن في معرض ممارسة رقابته الادارية او القضائية، بل كان يزاول صلاحيته الاستشارية ولا يجوز استعمال القياس لفرض عقوبة الغرامة.