12/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 5/2005
- التاريخ
- 12/01/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الشكل سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
لقد عاب المميز على القرار المطعون فيه عدم البت بالدفع الشكلي الذي ادلى به وهو الدفع بمرور الزمن. ان القرار الاتهامي الذي لم يفصل بالدفوع الشكلية لا يكون قابلا للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.