الأحكام

12/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
5/2005
التاريخ
12/01/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الشكل سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

لقد عاب المميز على القرار المطعون فيه عدم البت بالدفع الشكلي الذي ادلى به وهو الدفع بمرور الزمن. ان القرار الاتهامي الذي لم يفصل بالدفوع الشكلية لا يكون قابلا للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.