Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
5/2005
Date
12/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الشكل سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

لقد عاب المميز على القرار المطعون فيه عدم البت بالدفع الشكلي الذي ادلى به وهو الدفع بمرور الزمن. ان القرار الاتهامي الذي لم يفصل بالدفوع الشكلية لا يكون قابلا للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.