Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2005
- Date
- 12/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الشكل سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
لقد عاب المميز على القرار المطعون فيه عدم البت بالدفع الشكلي الذي ادلى به وهو الدفع بمرور الزمن. ان القرار الاتهامي الذي لم يفصل بالدفوع الشكلية لا يكون قابلا للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.