27/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2005
- التاريخ
- 27/05/2005
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- غسان ابو علوان، لبيب زوين، مهيب معماري، شبيب مقلد، رالف الرياشي، نعمة لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بأنه يشكل سببا جديا لقبول دعوى مخاصمة القضاة عدم تحقق محكمة التمييز المدنية من صلاحيتها لان جرم اساءة الامانة قد تم خارج الاراضي اللبنانية المعاقب عليه في المادة 670 او 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعقوبة تقل مدتها عن ثلاث سنوات، كون البضاعة قد شحنت الى سوريا واودعت في مستودعاتها وتم اعادة شحنها الى العراق وان المتعهد تضمن حفظها في المستودعات في سوريا وان الانذار الموجه بشأنها تم بواسطة كاتب العدل في دمشق على المدعي الاول علىعنوانه في سوريا.