Court of Cassation, civil chamber 27/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2005
- Date
- 27/05/2005
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- غسان ابو علوان، لبيب زوين، مهيب معماري، شبيب مقلد، رالف الرياشي، نعمة لحود
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بأنه يشكل سببا جديا لقبول دعوى مخاصمة القضاة عدم تحقق محكمة التمييز المدنية من صلاحيتها لان جرم اساءة الامانة قد تم خارج الاراضي اللبنانية المعاقب عليه في المادة 670 او 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعقوبة تقل مدتها عن ثلاث سنوات، كون البضاعة قد شحنت الى سوريا واودعت في مستودعاتها وتم اعادة شحنها الى العراق وان المتعهد تضمن حفظها في المستودعات في سوريا وان الانذار الموجه بشأنها تم بواسطة كاتب العدل في دمشق على المدعي الاول علىعنوانه في سوريا.