Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2005

Court
تمييز مدني
Number
5/2005
Date
27/05/2005
President
طانيوس الخوري
Members
غسان ابو علوان، لبيب زوين، مهيب معماري، شبيب مقلد، رالف الرياشي، نعمة لحود
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بأنه يشكل سببا جديا لقبول دعوى مخاصمة القضاة عدم تحقق محكمة التمييز المدنية من صلاحيتها لان جرم اساءة الامانة قد تم خارج الاراضي اللبنانية المعاقب عليه في المادة 670 او 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعقوبة تقل مدتها عن ثلاث سنوات، كون البضاعة قد شحنت الى سوريا واودعت في مستودعاتها وتم اعادة شحنها الى العراق وان المتعهد تضمن حفظها في المستودعات في سوريا وان الانذار الموجه بشأنها تم بواسطة كاتب العدل في دمشق على المدعي الاول علىعنوانه في سوريا.