الأحكام

06/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
5/2000
التاريخ
06/01/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم ورود عبارة "فتحت الجلسة علنا" في محضر الجلسة لا يعتبر مخالفة لمبدأ علانية المحاكمة (مادة 290 أصول جزائية) طالما لم يقرر اجراء المحاكمة سرا.

ان عدم تبليغ قرار الاتهام قبل 24 ساعة من الاستجواب التمهيدي لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان عدم دعوة الشهود لا يعتبر مخالفة لمبدا شفاهية المحاكمة طالما لم يرد طلب من المتهم، لا بل فقد طلب وكيل هذا الاخير صرف النظر من جلب الشهود.

ان عدم توقيع وكيل المتهم محضر الاستجواب التمهيدي لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية طالما ان القانون لا يفرض حضور الوكيل.