Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
5/2000
Date
06/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم ورود عبارة "فتحت الجلسة علنا" في محضر الجلسة لا يعتبر مخالفة لمبدأ علانية المحاكمة (مادة 290 أصول جزائية) طالما لم يقرر اجراء المحاكمة سرا.

ان عدم تبليغ قرار الاتهام قبل 24 ساعة من الاستجواب التمهيدي لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان عدم دعوة الشهود لا يعتبر مخالفة لمبدا شفاهية المحاكمة طالما لم يرد طلب من المتهم، لا بل فقد طلب وكيل هذا الاخير صرف النظر من جلب الشهود.

ان عدم توقيع وكيل المتهم محضر الاستجواب التمهيدي لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية طالما ان القانون لا يفرض حضور الوكيل.