الأحكام

17/10/2000

شورى حكم رقم : 5 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
5/2000
التاريخ
17/10/2000
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
كنعان، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال قرار وقف تنفيذ ازالة مخالفة البناء والتريث بمؤازرة القوة العامة لتسكير حائط تمهيدا لتسوية المخالفة. وذلك لأن تسكير الحائط يتعلق ببناء مأجور وفيه إضرار لحقوق المستأجر مما يخالف بنود عقد الايجار. وإن دعاوى الايجار هي من اختصاص القضاء العدلي ولم يستحصل طالب الابطال على قرار قضائي بتسكير الحائط للتأكد من عدم معارضة المستأجر على التسكير. ولذلك، فإن قرار التريث بمؤازرة القوة العامة لتنفيذ تسكير الحائط، ريثما يتم البت بالموضوع من قبل القضاء المختص، يكون في محله.