Rulings

State Council 17/10/2000

شورى حكم رقم : 5 /2000

Court
شورى
Number
5/2000
Date
17/10/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، عطية
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار وقف تنفيذ ازالة مخالفة البناء والتريث بمؤازرة القوة العامة لتسكير حائط تمهيدا لتسوية المخالفة. وذلك لأن تسكير الحائط يتعلق ببناء مأجور وفيه إضرار لحقوق المستأجر مما يخالف بنود عقد الايجار. وإن دعاوى الايجار هي من اختصاص القضاء العدلي ولم يستحصل طالب الابطال على قرار قضائي بتسكير الحائط للتأكد من عدم معارضة المستأجر على التسكير. ولذلك، فإن قرار التريث بمؤازرة القوة العامة لتنفيذ تسكير الحائط، ريثما يتم البت بالموضوع من قبل القضاء المختص، يكون في محله.