11/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2002
- التاريخ
- 11/04/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاحكام التي ترعى دعوى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين تنحصر بمن يتولون الحكم والتحقيق والنيابة العامة. اما لجنة الاستملاك، وان كانت برئاسة قاض، فلا تخضع للاحكام المذكورة. ولذلك ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا