الأحكام

11/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2002
التاريخ
11/04/2002
الرئيس
نصري لحود
الأعضاء
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاحكام التي ترعى دعوى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين تنحصر بمن يتولون الحكم والتحقيق والنيابة العامة. اما لجنة الاستملاك، وان كانت برئاسة قاض، فلا تخضع للاحكام المذكورة. ولذلك ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا