Court of Cassation, civil chamber 11/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2002
- Date
- 11/04/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
ان الاحكام التي ترعى دعوى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين تنحصر بمن يتولون الحكم والتحقيق والنيابة العامة. اما لجنة الاستملاك، وان كانت برئاسة قاض، فلا تخضع للاحكام المذكورة. ولذلك ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا