Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002

Court
تمييز مدني
Number
5/2002
Date
11/04/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

ان الاحكام التي ترعى دعوى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين تنحصر بمن يتولون الحكم والتحقيق والنيابة العامة. اما لجنة الاستملاك، وان كانت برئاسة قاض، فلا تخضع للاحكام المذكورة. ولذلك ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا