05/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2004
- التاريخ
- 05/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان دعاوى الايجار لا تقبل التمييز الا عند توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 اي عندما يكون موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان الدعوى الحالية تهدف الى اثبات عقد الايجار المنازع فيه اصلا وتحديد بدل الايجار وبالتالي لا تتوافر فيها شروط المادة المذكورة. يرد التمييز شكلا ويبرم القرار الاستئنافي.