Court of Cassation, civil chamber 05/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2004
- Date
- 05/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان دعاوى الايجار لا تقبل التمييز الا عند توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 اي عندما يكون موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان الدعوى الحالية تهدف الى اثبات عقد الايجار المنازع فيه اصلا وتحديد بدل الايجار وبالتالي لا تتوافر فيها شروط المادة المذكورة. يرد التمييز شكلا ويبرم القرار الاستئنافي.