Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004

Court
تمييز مدني
Number
5/2004
Date
05/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان دعاوى الايجار لا تقبل التمييز الا عند توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 اي عندما يكون موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان الدعوى الحالية تهدف الى اثبات عقد الايجار المنازع فيه اصلا وتحديد بدل الايجار وبالتالي لا تتوافر فيها شروط المادة المذكورة. يرد التمييز شكلا ويبرم القرار الاستئنافي.