22/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2004
- التاريخ
- 22/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- خوري، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني متى علل تعليلا كافيا. ان التثبت من سبب الحادث وتحديده وتوزيع المسؤولية ومن ثم اقرار التعويض يعتبر تعليلا كافيا للحكم بالتعويض.
لا تشويه للوقائع عندما تستعمل محكمة الاساس صلاحيتها في تقدير الادلة. لمحكمة الاساس ان تبني قرارها على تقرير طبي صادر عن طبيب حتى ولو لم يكن طبيبا شرعيا متى اقتنعت به.
ان عدم دعوة الشهود لا يعتبر اغفالا لمطلب بالمفهوم القانوني لان طلب الاستماع الى الشهادة ليس مطلبا وانما وسيلة اثبات. يبقى لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات التي تعتمدها.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال مطلب من المحكمة.