الأحكام

22/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2004
التاريخ
22/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
خوري، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني متى علل تعليلا كافيا. ان التثبت من سبب الحادث وتحديده وتوزيع المسؤولية ومن ثم اقرار التعويض يعتبر تعليلا كافيا للحكم بالتعويض.

لا تشويه للوقائع عندما تستعمل محكمة الاساس صلاحيتها في تقدير الادلة. لمحكمة الاساس ان تبني قرارها على تقرير طبي صادر عن طبيب حتى ولو لم يكن طبيبا شرعيا متى اقتنعت به.

ان عدم دعوة الشهود لا يعتبر اغفالا لمطلب بالمفهوم القانوني لان طلب الاستماع الى الشهادة ليس مطلبا وانما وسيلة اثبات. يبقى لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات التي تعتمدها.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال مطلب من المحكمة.