Court of Cassation, civil chamber 22/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2004
- Date
- 22/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- خوري، اسكندر
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني متى علل تعليلا كافيا. ان التثبت من سبب الحادث وتحديده وتوزيع المسؤولية ومن ثم اقرار التعويض يعتبر تعليلا كافيا للحكم بالتعويض.
لا تشويه للوقائع عندما تستعمل محكمة الاساس صلاحيتها في تقدير الادلة. لمحكمة الاساس ان تبني قرارها على تقرير طبي صادر عن طبيب حتى ولو لم يكن طبيبا شرعيا متى اقتنعت به.
ان عدم دعوة الشهود لا يعتبر اغفالا لمطلب بالمفهوم القانوني لان طلب الاستماع الى الشهادة ليس مطلبا وانما وسيلة اثبات. يبقى لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات التي تعتمدها.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال مطلب من المحكمة.