15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2004
- التاريخ
- 15/01/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا ويكون مردودا اذا كان المبلغ المطالب به في المعاملة التنفيذية دون النصاب القانوني حسبما تنص عليه المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.