الأحكام

15/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2004
التاريخ
15/01/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا ويكون مردودا اذا كان المبلغ المطالب به في المعاملة التنفيذية دون النصاب القانوني حسبما تنص عليه المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.