Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا ويكون مردودا اذا كان المبلغ المطالب به في المعاملة التنفيذية دون النصاب القانوني حسبما تنص عليه المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.