Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004

Court
تمييز مدني
Number
5/2004
Date
15/01/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا ويكون مردودا اذا كان المبلغ المطالب به في المعاملة التنفيذية دون النصاب القانوني حسبما تنص عليه المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.