الأحكام

22/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2002
التاريخ
22/10/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رفع يد قضاء العجلة عن الدعوى دون ان تتحقق المحكمة من صحة توقيع العقد المدعى وجوده والمسند اليه إشغال العقار يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ويتوجب نقضه.

على قاضي الامور المستعجلة التحقق من وجود النزاع الجدي قبل رفع يده عن الدعوى والا اعتبر مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية.