22/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2002
- التاريخ
- 22/10/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رفع يد قضاء العجلة عن الدعوى دون ان تتحقق المحكمة من صحة توقيع العقد المدعى وجوده والمسند اليه إشغال العقار يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ويتوجب نقضه.
على قاضي الامور المستعجلة التحقق من وجود النزاع الجدي قبل رفع يده عن الدعوى والا اعتبر مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية.