Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002

Court
تمييز مدني
Number
5/2002
Date
22/10/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان رفع يد قضاء العجلة عن الدعوى دون ان تتحقق المحكمة من صحة توقيع العقد المدعى وجوده والمسند اليه إشغال العقار يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ويتوجب نقضه.

على قاضي الامور المستعجلة التحقق من وجود النزاع الجدي قبل رفع يده عن الدعوى والا اعتبر مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية.