Court of Cassation, civil chamber 22/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2002
- Date
- 22/10/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان رفع يد قضاء العجلة عن الدعوى دون ان تتحقق المحكمة من صحة توقيع العقد المدعى وجوده والمسند اليه إشغال العقار يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ويتوجب نقضه.
على قاضي الامور المستعجلة التحقق من وجود النزاع الجدي قبل رفع يده عن الدعوى والا اعتبر مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية.