24/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2002
- التاريخ
- 24/04/2002
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر القرار الاستئنافي قد خالف القانون بمخالفته المادة 30 من قانون الايجارات 160/92 الذي اوجب تطبيق قانون الايجارات الذي نشأ في ظله النزاع وتطبق على النزاع الحالي المادة 14 من قانون 160/92 وليس المادة 9 من قانون 22/83.
يعود لمحكمة التمييز بحسب المادة 731 اصول محاكمات مدنية ان تستبدل سببا خاطئا بسبب قانوني صرف. في حال حصول تطبيق خاطىء لمادة قانونية في دعوى الايجارات وكانت النتيجة نفسها في كل الاحوال يعود لمحكمة التمييز ان تستبدل المادة القانونية دون نقض القرار المذكور.
بحسب المادة 14 من قانون الايجارات رقم 160/92 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بتغيير وجهة الاستعمال ولا يعتبر استمرار المؤجر بقبض بدلات الايجار موافقة ضمنية منه او تنازلا عن الادلاء بالاسقاط من حق التمديد طالما لم تحصل منه اية موافقة صريحة على ذلك.