Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002

Court
تمييز مدني
Number
5/2002
Date
24/04/2002
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

يعتبر القرار الاستئنافي قد خالف القانون بمخالفته المادة 30 من قانون الايجارات 160/92 الذي اوجب تطبيق قانون الايجارات الذي نشأ في ظله النزاع وتطبق على النزاع الحالي المادة 14 من قانون 160/92 وليس المادة 9 من قانون 22/83.

يعود لمحكمة التمييز بحسب المادة 731 اصول محاكمات مدنية ان تستبدل سببا خاطئا بسبب قانوني صرف. في حال حصول تطبيق خاطىء لمادة قانونية في دعوى الايجارات وكانت النتيجة نفسها في كل الاحوال يعود لمحكمة التمييز ان تستبدل المادة القانونية دون نقض القرار المذكور.

بحسب المادة 14 من قانون الايجارات رقم 160/92 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بتغيير وجهة الاستعمال ولا يعتبر استمرار المؤجر بقبض بدلات الايجار موافقة ضمنية منه او تنازلا عن الادلاء بالاسقاط من حق التمديد طالما لم تحصل منه اية موافقة صريحة على ذلك.