14/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2014
- التاريخ
- 14/01/2014
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة قانون الضمان الاجتماعي والخطأ في تطبيقه واعتبار ان القرار المطعون فيه قد خالف واخطأ في تطبيق احكام الفقرة 5 من المادة 77 من قانون الضمان الاجتماعي، واعتبرت ان مبدأ صحة محاضر ضبط المخالفات حتى ثبوت العكس ينحصر في الوقائع التي يتم ضبطها والتحقق منها، ولا يتعداها الى تطبيق القانون، وتحديد الاجر ولواحقه، وتقدير المفتش، لأن هذه الامور هي من صلاحيات محاكم العمل ولا يمكن الزام المعترض والمميز ضده باثبات عكسها. كما ردت السبب التمييزي المبني على ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام الفقرة 1 من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تحدد عناصر الاجر.
واعتبرت ان نص المادة المشار اليها واضح لجهة تحديده الاجر ومكوناته وعناصره ولواحقه، وانها لا تنص على صفات العناصر التي تدخل في تكوين الاجر والتي اشارت اليها المميزة وبالتالي فلا محل للادلاء بمخالفة القرار المميز للقانون.
كما ردت المحكمة ادلاء المميز بأن بدل النقل يدخل في تكوين الراتب الذي يحتسب على اساسه تعويض نهاية الخدمة، معتبرة ان بدل النقل ليس عنصرا من عناصر الاجر لأنه لا يدفع عنه اي رسم او ضريبة او بدل اشتراك للضمان الاجتماعي.
كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، والحكم باكثر مما طلبه الخصم.
واعتبرت ان المميز ضده طلب بصورة اصلية ابطال التفتيش، وبصورة استطرادية تصحيحه.
بالمقابل قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المميز اساسه القانوني، لأنه قضى بأن مرور الزمن الخماسي يشمل جميع المبالغ والاشتراكات العائدة لسنوات ما قبل الـ 1997، من دون ان يفرق بين الاشخاص المصرح عنهم للضمان الذين يشملهم مرور الزمن الخماسي، والاشخاص غير المصرح عنهم للضمان الذين يشملهم مرور الزمن العشري من تاريخ الاستحقاق وذلك وفقا للمادة 73 ضمان اجتماعي، وبالتالي جاءت اسبابه الواقعية غير واضحة وغير كافية لاسناد النتيجة التي توصل اليها، ما اقتضى نقض القرار سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان القرار اساسه القانوني لأنه لا يوجد في قانون الضمان الاجتماعي ما يسمى بطبيعة العمل بل ما يسمى بالاجر وملحقاته.
وقد اعتبرت محكمة التمييز ان هذا السبب التمييزي ينضوي تحت السبب المتعلق بمخالفة القانون وليس فقدان الاساس القانوني، ويقتضي بالتالي رده.
وفي الاساس بعد النقض، قضت المحكمة باعادة نشر الدعوى سندا للمواد 733 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية لفصل مسألة مرور الزمن.