Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2014

Court
تمييز مدني
Number
5/2014
Date
14/01/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة قانون الضمان الاجتماعي والخطأ في تطبيقه واعتبار ان القرار المطعون فيه قد خالف واخطأ في تطبيق احكام الفقرة 5 من المادة 77 من قانون الضمان الاجتماعي، واعتبرت ان مبدأ صحة محاضر ضبط المخالفات حتى ثبوت العكس ينحصر في الوقائع التي يتم ضبطها والتحقق منها، ولا يتعداها الى تطبيق القانون، وتحديد الاجر ولواحقه، وتقدير المفتش، لأن هذه الامور هي من صلاحيات محاكم العمل ولا يمكن الزام المعترض والمميز ضده باثبات عكسها. كما ردت السبب التمييزي المبني على ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام الفقرة 1 من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تحدد عناصر الاجر.

واعتبرت ان نص المادة المشار اليها واضح لجهة تحديده الاجر ومكوناته وعناصره ولواحقه، وانها لا تنص على صفات العناصر التي تدخل في تكوين الاجر والتي اشارت اليها المميزة وبالتالي فلا محل للادلاء بمخالفة القرار المميز للقانون.

كما ردت المحكمة ادلاء المميز بأن بدل النقل يدخل في تكوين الراتب الذي يحتسب على اساسه تعويض نهاية الخدمة، معتبرة ان بدل النقل ليس عنصرا من عناصر الاجر لأنه لا يدفع عنه اي رسم او ضريبة او بدل اشتراك للضمان الاجتماعي.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، والحكم باكثر مما طلبه الخصم.

واعتبرت ان المميز ضده طلب بصورة اصلية ابطال التفتيش، وبصورة استطرادية تصحيحه.

بالمقابل قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المميز اساسه القانوني، لأنه قضى بأن مرور الزمن الخماسي يشمل جميع المبالغ والاشتراكات العائدة لسنوات ما قبل الـ 1997، من دون ان يفرق بين الاشخاص المصرح عنهم للضمان الذين يشملهم مرور الزمن الخماسي، والاشخاص غير المصرح عنهم للضمان الذين يشملهم مرور الزمن العشري من تاريخ الاستحقاق وذلك وفقا للمادة 73 ضمان اجتماعي، وبالتالي جاءت اسبابه الواقعية غير واضحة وغير كافية لاسناد النتيجة التي توصل اليها، ما اقتضى نقض القرار سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان القرار اساسه القانوني لأنه لا يوجد في قانون الضمان الاجتماعي ما يسمى بطبيعة العمل بل ما يسمى بالاجر وملحقاته.

وقد اعتبرت محكمة التمييز ان هذا السبب التمييزي ينضوي تحت السبب المتعلق بمخالفة القانون وليس فقدان الاساس القانوني، ويقتضي بالتالي رده.

وفي الاساس بعد النقض، قضت المحكمة باعادة نشر الدعوى سندا للمواد 733 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية لفصل مسألة مرور الزمن.