الأحكام

16/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/2002
التاريخ
16/07/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر التشويه متحققا اذا كان النص مبهما وفسرته محكمة الاساس، لان تفسيره لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.

اذا ادلى المميز باغفال البت بأحد المطالب عليه ان يبين المطالب التي اغفلها القرار المطعون فيه وقد اجابت محكمة الاستئناف على كلما ادلى به المميز فلا تكون قد اغفلت البت بأحد المطالب.

وقررت محكمة التمييز بان القرار المطعون فيه قد علل كفاية النتيجة التي استخرجها من اقوال الشهود، وبان العقد لا يتضمن بندا جزائيا ولم تخالف محكمة الاستئناف المادة 241 موجبات وعقود عندما قررت الغاء العقد بصورة رجعية. وقضت بان تحديد العطل والضرر يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة عليه لمحكمة التمييز.