Court of Cassation, civil chamber 16/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2002
- Date
- 16/07/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر التشويه متحققا اذا كان النص مبهما وفسرته محكمة الاساس، لان تفسيره لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.
اذا ادلى المميز باغفال البت بأحد المطالب عليه ان يبين المطالب التي اغفلها القرار المطعون فيه وقد اجابت محكمة الاستئناف على كلما ادلى به المميز فلا تكون قد اغفلت البت بأحد المطالب.
وقررت محكمة التمييز بان القرار المطعون فيه قد علل كفاية النتيجة التي استخرجها من اقوال الشهود، وبان العقد لا يتضمن بندا جزائيا ولم تخالف محكمة الاستئناف المادة 241 موجبات وعقود عندما قررت الغاء العقد بصورة رجعية. وقضت بان تحديد العطل والضرر يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة عليه لمحكمة التمييز.