08/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/2003
- التاريخ
- 08/05/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل دعوى الايجار التمييزي الا بوجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي (المادة 21 قانون الايجارات 160/92). ان قضاء الحكم الابتدائي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني وقضاء الحكم الاستئنافي برد الاستئناف شكلا يعني عدم وجود هذا التناقض بين الحكمين.
عندما تكون دعوى الايجار غير قابلة للتمييز شكلا لا يكون من صلاحية محكمة التمييز البحث في شكل التعامل بين الفرقاء وبالتالي البحث في مدى استفادة المستأجر من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الايجارات 20/82.