Court of Cassation, civil chamber 08/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الايجار التمييزي الا بوجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي (المادة 21 قانون الايجارات 160/92). ان قضاء الحكم الابتدائي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني وقضاء الحكم الاستئنافي برد الاستئناف شكلا يعني عدم وجود هذا التناقض بين الحكمين.
عندما تكون دعوى الايجار غير قابلة للتمييز شكلا لا يكون من صلاحية محكمة التمييز البحث في شكل التعامل بين الفرقاء وبالتالي البحث في مدى استفادة المستأجر من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الايجارات 20/82.