Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2003

Court
تمييز مدني
Number
50/2003
Date
08/05/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الايجار التمييزي الا بوجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي (المادة 21 قانون الايجارات 160/92). ان قضاء الحكم الابتدائي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني وقضاء الحكم الاستئنافي برد الاستئناف شكلا يعني عدم وجود هذا التناقض بين الحكمين.

عندما تكون دعوى الايجار غير قابلة للتمييز شكلا لا يكون من صلاحية محكمة التمييز البحث في شكل التعامل بين الفرقاء وبالتالي البحث في مدى استفادة المستأجر من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الايجارات 20/82.