الأحكام

22/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/2005
التاريخ
22/03/2005
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محكمة الاساس لم تشوه الوقائع او المستندات ويعود لها تقدير الادلة للوصول للنتائج القانونية. وقضت محكمة التمييز بعدم مخالفة احكام المادة 207 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 بعدم التثبت من ان البضاعة قديمة الطراز كون المشتري لم يعترض عليها عند استلامها ولانه استمر في تسديد ثمنها.