22/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/2005
- التاريخ
- 22/03/2005
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الاساس لم تشوه الوقائع او المستندات ويعود لها تقدير الادلة للوصول للنتائج القانونية. وقضت محكمة التمييز بعدم مخالفة احكام المادة 207 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 بعدم التثبت من ان البضاعة قديمة الطراز كون المشتري لم يعترض عليها عند استلامها ولانه استمر في تسديد ثمنها.