Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2005

Court
تمييز مدني
Number
50/2005
Date
22/03/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ان محكمة الاساس لم تشوه الوقائع او المستندات ويعود لها تقدير الادلة للوصول للنتائج القانونية. وقضت محكمة التمييز بعدم مخالفة احكام المادة 207 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 بعدم التثبت من ان البضاعة قديمة الطراز كون المشتري لم يعترض عليها عند استلامها ولانه استمر في تسديد ثمنها.