Court of Cassation, civil chamber 22/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2005
- Date
- 22/03/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاساس لم تشوه الوقائع او المستندات ويعود لها تقدير الادلة للوصول للنتائج القانونية. وقضت محكمة التمييز بعدم مخالفة احكام المادة 207 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 بعدم التثبت من ان البضاعة قديمة الطراز كون المشتري لم يعترض عليها عند استلامها ولانه استمر في تسديد ثمنها.