04/01/2001
شورى حكم رقم : 50 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 50/2001
- التاريخ
- 04/01/2001
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شديد، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت كشخص ثالث في المحاكمة المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة لان مجلس تنفيذ المشاريع هو المسؤول وحده عن الاعمال التي نفذها وهو يتمتع بشخصية معنوية مستقلة وله صفة المقاضاة. ويتوجب على مجلس تنفيذ المشاريع التعويض الضرر الحاصل للمحل التجاري من جراء تنفيذ اشغال شق طريق المدخل الشرقي لمدينة بيروت أدت الى رفع مستوى الطريق وانخفاض مستوى المحل التجاري مما تعذر الدخول اليه وتعطيله نهائيا بسبب الضرر الجسيم الذي اصابه. ويتم تقدير التعويض وفقا لموقع المأجور المتضرر.