الأحكام

04/01/2001

شورى حكم رقم : 50 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
50/2001
التاريخ
04/01/2001
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
شديد، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت كشخص ثالث في المحاكمة المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة لان مجلس تنفيذ المشاريع هو المسؤول وحده عن الاعمال التي نفذها وهو يتمتع بشخصية معنوية مستقلة وله صفة المقاضاة. ويتوجب على مجلس تنفيذ المشاريع التعويض الضرر الحاصل للمحل التجاري من جراء تنفيذ اشغال شق طريق المدخل الشرقي لمدينة بيروت أدت الى رفع مستوى الطريق وانخفاض مستوى المحل التجاري مما تعذر الدخول اليه وتعطيله نهائيا بسبب الضرر الجسيم الذي اصابه. ويتم تقدير التعويض وفقا لموقع المأجور المتضرر.