State Council 04/01/2001
شورى حكم رقم : 50 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 50/2001
- Date
- 04/01/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت كشخص ثالث في المحاكمة المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة لان مجلس تنفيذ المشاريع هو المسؤول وحده عن الاعمال التي نفذها وهو يتمتع بشخصية معنوية مستقلة وله صفة المقاضاة. ويتوجب على مجلس تنفيذ المشاريع التعويض الضرر الحاصل للمحل التجاري من جراء تنفيذ اشغال شق طريق المدخل الشرقي لمدينة بيروت أدت الى رفع مستوى الطريق وانخفاض مستوى المحل التجاري مما تعذر الدخول اليه وتعطيله نهائيا بسبب الضرر الجسيم الذي اصابه. ويتم تقدير التعويض وفقا لموقع المأجور المتضرر.