الأحكام

19/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/2003
التاريخ
19/02/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بدفع شكلي لاول مرة امام الهيئة الاتهامية هو مردود لعدم جوازه.

ان الدفع بعدم توافر عناصر الجرم المدعى به يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية ويتعلق باساس النزاع مما يستتبع رد الدفع.