19/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 50/2003
- التاريخ
- 19/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بدفع شكلي لاول مرة امام الهيئة الاتهامية هو مردود لعدم جوازه.
ان الدفع بعدم توافر عناصر الجرم المدعى به يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية ويتعلق باساس النزاع مما يستتبع رد الدفع.