Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/2003
- Date
- 19/02/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بدفع شكلي لاول مرة امام الهيئة الاتهامية هو مردود لعدم جوازه.
ان الدفع بعدم توافر عناصر الجرم المدعى به يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية ويتعلق باساس النزاع مما يستتبع رد الدفع.