Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
50/2003
Date
19/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الادلاء بدفع شكلي لاول مرة امام الهيئة الاتهامية هو مردود لعدم جوازه.

ان الدفع بعدم توافر عناصر الجرم المدعى به يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية ويتعلق باساس النزاع مما يستتبع رد الدفع.