الأحكام

12/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/2002
التاريخ
12/02/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 273 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام، هو في غير محله القانوني، لأن المميز هو متهم بجرم تعاطي المخدرات، وهذا الجرم هو من نوع الجنحة. وبالتالي فان تبليغ مضبطة الاتهام لا يطبق عليه بل على من هو متهم بجناية، ما يجعل السبب التمييزي غير قانوني، فيكون مصيره الرد.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص المادة 286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لجهة اخلال المحكمة بحق الدفاع بشأن حضور المتهم للمحاكمة بدون وكيل للدفاع عنه، هو في غير محله القانوني، وبالتالي فان اعتبار المحكمة مهملة في عدم تعيين وكيل للمتهم هو اعتبار غير صحيح، لأن النص القانوني مطبق على المتهم بجناية فقط، وبالتالي فليس من الضروري حضور الوكيل مع المتهم بجنحة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.