Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
50/2002
Date
12/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 273 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام، هو في غير محله القانوني، لأن المميز هو متهم بجرم تعاطي المخدرات، وهذا الجرم هو من نوع الجنحة. وبالتالي فان تبليغ مضبطة الاتهام لا يطبق عليه بل على من هو متهم بجناية، ما يجعل السبب التمييزي غير قانوني، فيكون مصيره الرد.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص المادة 286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لجهة اخلال المحكمة بحق الدفاع بشأن حضور المتهم للمحاكمة بدون وكيل للدفاع عنه، هو في غير محله القانوني، وبالتالي فان اعتبار المحكمة مهملة في عدم تعيين وكيل للمتهم هو اعتبار غير صحيح، لأن النص القانوني مطبق على المتهم بجناية فقط، وبالتالي فليس من الضروري حضور الوكيل مع المتهم بجنحة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.