الأحكام

09/10/2003

شورى حكم رقم : 50 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
50/2003
التاريخ
09/10/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
معكرون، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل المراجعة الادارية لانها غير قانونية ولم تستند الى اساس قانوني صحيح بسبب الادلاء بمخالفة مبدأ المساواة امام الوظيفة العامة لترقية الضباط في الضابطة الجمركية الذين استوفوا كافة الشروط القانونية للترقية والمنصوص عليها في المادة 45 من قانون الضابطة الجمركية مع مراعاة الاقدمية المنصوص عنها في المادة 36 من قانون الضابطة الجمركية، فالقانون لم يعط السلطة المختصة سلطة استنسابية مطلقة في اختيار اسماء الضباط ووضعهم على جدول الترقية، اذ لا تستطيع ان تفصل الا بما يسمح به القانون، فالجهة المستدعية لم تستند الى وقائع غير صحيحة او اي خطأ قانوني او خطأ ساطع او اي تجاوز او تعسّف في استعمال الادارة سلطتها الاستنسابية بل حصرت طلبها بمخالفة مبدأ المساواة الذي لا يتوافق مع الحق المعطى للادارة المعنية في اختيار المرشحين الذي يستوفون شروط الترقية، خاصة وانه لم يثبت بان الادارة قد خرقت مبدأ المساواة بين المستدعين وزملائهم في الدورة نفسها.